أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم أخذ الزكاة بدون رضى المزكي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم أخذ الزكاة بدون رضى المزكي
معلومات عن الفتوى: حكم أخذ الزكاة بدون رضى المزكي
رقم الفتوى :
8227
عنوان الفتوى :
حكم أخذ الزكاة بدون رضى المزكي
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
رجال مسنون يعطون أبي مالاً ليحفظه عنده، فإذا حال عليه الحول؛ أخبرهم أبي بذلك حتى يدفعوا زكاته، لكنهم يأخذون المال عندهم؛ خشية أن يأخذ أبي زكاته بدون علمهم، ويقولون: إننا سنزكيه، لكن أبي متأكد أنهم لن يدفعوا زكاته؛ فهل يأخذ أبي الزكاة من مالهم بدون رضاهم؟ وهل يأثم في حفظ أموالهم إذا لم يزكوها؟
نص الجواب
الحمد لله
الأموال النقدية تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والزكاة إنما تجب على مالكها، فيدفعها بنفسه بنية الزكاة، أو يوكل من يدفعها عنه.
وإذا أودع المال عند أحد؛ فإن المطالب بإخراج زكاته هو مالكه، وليس على المودَع عنده مسؤولية؛ إلا من باب التذكير والنصيحة لصاحبه إذا أحس منه تساهلاً في ذلك، ومادام أن صاحب المال يقول: إنه أخرج زكاته؛ فلا حرج على المسلم أن يقبله وديعة عنده، والسرائر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
لكن؛ لو قدر أن المودع عنده يتيقن تمامًا أن صاحب المال لا يزكيه؛ فإنه لا يجوز له قبول إيداعه عنده؛ لأن هذا فيه إعانة على الإثم وإقرار للمنكر. والله أعلم.
وأما أخذ الزكاة بغير رضى صاحب المال في هذه الحالة؛ فإنما يجوز لولي الأمر خاصة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: